الشهيد الثاني
242
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
النهي عن الدخول في سومه وهذا ( 1 ) أقوى وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط . هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا ، للأصل ، وعدم دخوله في النهي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " على خطبة أخيه ( 2 ) " . ( التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية ) للنهي عنه في عدة أخبار ( 3 ) المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، وبين ما دل صريحا على الحل وقيل : تحرم عملا بظاهر النهي ( 4 ) ، ولو قبلت ( 5 ) ولم ترب ، أو بالعكس ( 6 ) لم تحرم قطعا . والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق . وكذا يكره العقد علي بنتها ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار ( 7 ) . وكان عليه أن يذكرها ، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع ، ( و ) كذا يكره ( أن يزوج ابنه بنت زوجته